botshy عضو مميز
عدد الرسائل : 185 تاريخ التسجيل : 14/05/2008
| موضوع: تتمة موضوع عن الاضحية الجمعة نوفمبر 28, 2008 4:50 am | |
| :lbasmala: الأضحية : حكمها ووقتها وكيفية توزيعها: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالأضحية سنة مؤكدة في معظم المذاهب، وواجبة في مذهب الإمام أبي حنيفة، ووقت الذبح يبدء من بعد صلاة العيد ويستمر أيام التشريق إلى اليوم الثالث من أيام العيد، وتقسم الأضحية أثلاثا ثلث للفقراء وثلث للأقارب وثلث لأهل بيت المضحي. يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: الأضحية سنة مؤكدة في معظم المذاهب، وواجبة في مذهب الإمام أبي حنيفة، والواجب عنده شيء أقل من الفرض، وفوق السنة. وهذا الواجب من تركه يكون آثمًا، إذا كان من أهل اليسار والغني. وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " (رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا وصححه وموقوفًا ولعله أشبه، كما في الترغيب للمنذري) .
وجاء في حديث آخر أنه سئل عن الأضحية . فقال: " سنة أبيكم إبراهيم ". (رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، قال المنذري: بل واهية( ولهذا، فالضحية إما سنة مؤكدة، وإما واجب، والمذاهب الأخرى غير الأحناف تكره لمن كان من أهل اليسار ألا يضحي، فيوسع على نفسه وعلى أهله، وعلى من حوله من الفقراء والجيران.
ولهذا كانت السنة في توزيع الأضحية أن يقسمها أثلاثًا، ثلث لنفسه وأهله، وثلث لمن حوله من جيرانه، وثلث للفقراء والمساكين .. ولو تصدق بها كلها لكان أكمل وأفضل، إلا بعض الشيء يتبرك به ويأكل منه.
لقد شرع الله الأضحية لتكون يوم العيد وما بعد العيد توسعة على الناس. وتشرع ابتداء من صباح يوم الأضحى، بعد صلاة العيد، وقد سمعت أن هناك من يخطئ فيذبح الأضحية ليلة العيد، نظرًا لزحمة القصابين والجزارين، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " شاته شاة لحم " يعني ليس لها ثواب الضحية . إنما يكون ثواب الأضحية إذا ذبحت بعد أسبق صلاة عيد.
إن الأضحية عبادة وقربة إلى الله، والقربات والعبادات منها ما هو محدد بأوقات معينة، والأضحية من هذا النوع، فوقتها محدد بكونه بعد صلاة عيد الأضحى . فإذا كان هناك أكثر من مكان في البلدة لصلاة العيد، فبعد أسبق صلاة تكون الأضحية . ويجوز تأخير الذبح إلى اليوم الثاني وكذلك اليوم الثالث وهي المسماة أيام التشريق .. وقال البعض بجواز الذبح في هذه الأيام ليلا أو نهارًا. والله أعلم وطالع أيضا لفضيلة الدكتور القرضاوي: ..ما تجوز فيه الأضحية، وحكم التصدق بثمنها، وحكم الأضحية عن الميت في الفتوى التالية: أحكام الأضحية والله أعلم
ماذا يفعل المضحي بجلد الأضحية وكسوتها ؟: القول الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء أن المضحي لا يجوز له أن يبيع شيئا من أضحيته لا جلدها، ولا لحمها، ولا الأكسية التي كانت على ظهرها، بل إما أن يتصدق بهذه الأمور، أو أن ينتفع هو بها، كما لا يجوز أن يعطي شيئا من ذلك للجزار كأجرة مقابل الذبح، وأجاز بعض الفقهاء أن يعطيه من هذه الأمور إذا كان فقيرا يستحق، ومنع بعض الفقهاء إعطاء الجزار شيئا من الأضحية حتى لو كان على سبيل الصدقة أو الهدية مخافة أن يتسامح الجزار مع المضحي في الأجرة، فالإنسان أسير الإحسان، وهذا قول له وجاهته فلتكن عليه الفتوى.توكيل غير المسلم في ذبح الأضحية: الأصل في الأضحية هو أن يذبح المسلم أضحيته بنفسه ، وإن لم يستطع الذبح فيوكل مسلما ليذبح له ، ويشهد الذبح بنفسه لما في ذلك من أجر كبير ، ويجوز له أن يوكل غير المسلم من أهل الكتاب في الذبح .</<B>
يقول فضيلة الشيخ أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر - رحمه الله :</<B> الأصل في ذبْح الضحية أن يذبحها المسلم بيده إذا كان يُحسن الذبح، يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويذكر اسمه؛ لأنه قد رُوي عن جابر قال: شَهِدْتُ مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأضحى بالمصلى (أي صلاة عيد الأضحى) فلما قضى خطبته نزل عن مِنبَره، وأُتِيَ بكبش فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن مَن لم يُضحِّ من أمتي، وإذا كان الشخص المُضحِّي لا يُحسن الذَّبح فإنه يُنْدب له أنْ يأْمر غيره بالذبح، ويَشهد عملية الذبح، فقد روي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لابْنَتِه: يا فاطمة، قُومِي فاشْهَدِي أُضْحِيَتك، فإنَّه يُغْفر لك عند أول قطْرة كلُّ ذنب عَمِلْتِيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي (أي عبادتي) ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
فقال عِمران بن حُصين وقد سمع ذلك: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة ـ فأهل ذلك أنتم ـ أم للمسلمين عامة؟، فقال النبي: للمسلمين عامة.
والأصل أن يُوكِّل المسلم مسلمًا مثله في ذبح الضحية، ولكنه إذا وكَّل شخصًا مسيحيًّا أو شخصًا من أهل الكتاب، في عملية الذبح، جاز ذلك شرعًا، ولا كراهة في ذلك، ما دام هذا الشخص يُحسن الذبح ويستطيع القيام به. وقد ذكر الإمام النووي في كتابه "المجموع": أن العلماء أجمعوا على أن المُضحِّي يجوز له أن يَسْتنيب في ذبح أُضحيته شخصًا مسلمًا، وأن مذهب الشافعية يَرى أنه يَصح تَوْكيل المسلم شخصًا آخر غير مسلم، من أهل الكتاب، في ذبح الضحية، وإن كان ذلك خلاف الأولى.
ومن هذا نفهم أن المسلم الذي يُريد ذبح الضحية، ولكنه لا يُحسن الذبح ولم يتيسَّر له شخص مسلم ليوكله في الذبح، يجوز له أن يأمر شخصًا مسيحيًّا بأن يذبح له أضحيته، ما دام يُتقن الذبح، وتكون الأضحية حلالاً مشروعة.
والله أعلم.</<B>
:man9oul: :eyes: | |
|
nour_elhouda مراقبة
عدد الرسائل : 98 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 13/05/2008
| موضوع: رد: تتمة موضوع عن الاضحية الجمعة ديسمبر 26, 2008 8:57 am | |
| بجد تسلم اديكى يا احلى قمر
بشكرك كتير
واصلى على هذا المستوى
ولا تتراجعى
تحياتى | |
|